ساعدنیوز: أحکام قضاء الصلوات الفائته: وقت أدائها وکیفیه قضائها وحکم النسیان أثناء الصلاه
وفقًا لما ورد فی «ساعدنیوز»، تُعدّ الصلاه (الصلوات الخمس) فی الإسلام من أعظم العبادات، ویُشار إلیها فی کثیر من الأحیان بأنها مفتاح الجنه. وهی فریضه عظیمه قد یفوت المسلم أداءها أحیانًا. ویُقصد بالصلاه الفائته (القضاء) الصلاه التی لم یتمکن الشخص من أدائها فی وقتها المحدد، فیلزم تدارکها وأداؤها فی وقت لاحق. فعلى سبیل المثال، إذا فاتت الإنسان صلاه بسبب السفر أو المرض أو سبب آخر، فعلیه قضاؤها فی وقت آخر. وفیما یلی مجموعه من الأسئله الشائعه وأجوبتها حول أحکام الصلوات الفائته.

فمثلًا، هل یجب أداء صلاه الفجر الفائته فی الصباح، وصلاه الظهر الفائته عند الظهر؟
لا، لیس من الضروری قضاء صلاه الفجر الفائته فی الصباح، ولا یشترط قضاء صلاه الظهر الفائته عند الظهر. ویجوز أداء الصلوات الفائته فی أی وقت.
(استفتاءات الإمام الخمینی، ج 1، ص 183، س 205)
لا، فهذا لا یکفی. یجب على الشخص أن یؤدی الصلاه قائمًا ما دام قادرًا جسدیًا على القیام.
(استفتاءات الإمام الخمینی، ج 1، ص 180، س 197)
یجوز تحویل النیه من صلاه فائته متأخره إلى صلاه فائته أسبق. فمثلًا، إذا کان الشخص یصلی قضاء صلاه العصر، جاز له أن یغیّر نیته إلى قضاء صلاه الظهر.
(استفتاءات الإمام الخمینی، ج 1، ص 183، س 204)

لا، بل ینبغی قراءتها جهرًا.
(استفتاءات الإمام الخمینی، ج 1، ص 184، س 208)
یؤدی الصلاه بنیه الأداء فی وقتها (أداء)، مع التنبیه إلى أنه لا یجوز له تعمد تأخیر الصلاه حتى لا یبقى من وقتها إلا مقدار یسیر.
(توضیح المسائل للمرجعیات الاثنی عشریه، ج 1، المسأله 748)
إذا کان عدم إیقاظهم یُعدّ تقصیرًا أو استخفافًا بأهمیه الصلاه، فینبغی إیقاظهم.
(استفتاءات الإمام الخمینی، ج 1، ص 133، س 25)

سأل النبی محمد ﷺ أصحابه عن أثر الصلاه، فقال لهم ما معناه:
«أرأیتم لو أن نهرًا من ماء طاهر کان على باب أحدکم، واغتسل فیه خمس مرات کل یوم، فهل یبقى على جسده شیء من الدنس؟»
فقالوا: لا.
فقال ﷺ:
«إن الصلاه مثل هذا الماء الجاری؛ فکلما أدى الإنسان صلاه، مُحیت الخطایا التی وقعت بین الصلاتین».
(وسائل الشیعه، ج 3، ص 7)