ساعدنیوز: بما أننا نهتدی بالعقل والمنطق، فإننا نبدأ الصلاه بسوره الفاتحه استنادًا إلى الروایات. وهذه السوره فریده لا مثیل لها، ولا یمکن مساواتها بأی شیء آخر. ولهذه الخصوصیه المتمیزه تحدیدًا، ینبغی أن تبدأ الصلاه بسوره الفاتحه.
بحسب ما نُقل عن ساعدنیوز، یختلف الحکم باختلاف فتوى المرجع الدینی الذی یتبعه المکلّف. وبصوره عامه، وفقًا للفقه الشیعی:
إذا قرأ المصلّی السوره قبل سوره الفاتحه فی الرکعه الأولى أو الثانیه ثم انتبه إلى الخطأ، فعلیه أن یقرأ الفاتحه أولًا، ثم یعید قراءه السوره بعدها.
إذا قدّم السوره على الفاتحه بسبب السهو أو النسیان، ولم ینتبه إلى ذلک إلا بعد الوصول إلى الرکوع، فالصلاه صحیحه فی الغالب ولا تجب إعادتها.
أما إذا قدّم السوره على الفاتحه عمدًا ولم یلتزم بالترتیب الواجب فی القراءه، فبحسب کثیر من الفتاوى تکون الصلاه باطله أو محل إشکال.
آیه الله العظمى گلپایگانی:
إذا قرأ السوره قبل الفاتحه، فعلیه قراءه الفاتحه ثم المضی إلى الرکوع. أما إذا أعاد السوره بعد الفاتحه، فالأحوط استحبابًا أن یتم الصلاه ثم یعیدها.

آیه الله العظمى بهجت:
هذا الحکم یکون عندما ینوی المصلّی أن تکون السوره جزءًا من القراءه الواجبه فی الصلاه. أما إذا کان قصده مجرد تلاوه القرآن، فلا إشکال، ویُستحب له بعد الفاتحه أن یقرأ سوره أخرى احتیاطًا.
آیه الله العظمى مکارم الشیرازی:
یجب قراءه الفاتحه قبل السوره. فإذا عکس الترتیب عمدًا بطلت الصلاه. أما إذا حدث ذلک سهوًا، فعلیه تصحیح الترتیب إذا تذکّر قبل الوصول إلى حدّ الرکوع. وإذا تذکّر بعد الوصول إلى حدّ الرکوع، فصلاته صحیحه.
آیه الله العظمى زنجانی:
إذا قرأ المصلّی السوره قبل الفاتحه عن علم وعمد، بطلت صلاته. أما إذا وقع ذلک عن سهو وتذکّر أثناء قراءه السوره، فعلیه قطعها وقراءه الفاتحه، ثم یُستحب له بعد الفاتحه إعاده قراءه السوره.
الترتیب الصحیح فی الصلاه هو قراءه سوره الفاتحه أولًا ثم السوره. وإذا وقع تقدیم السوره على الفاتحه سهوًا، فإن الحکم یعتمد بصوره خاصه على وقت تذکّر الخطأ: هل کان ذلک قبل الرکوع أم بعده؟ کما أن التفاصیل قد تختلف بحسب المرجع الدینی الذی یقلّده المصلّی.